ابن أبي شيبة الكوفي

489

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة عن أبي عيينة بن المهلب قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : من أقر بعد ما ضرب سوطا واحدا فهو كذاب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر والحكم قالا : المحنة بدعة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن شريح قال : القيد كره ، والسجن كره ، والوعيد كره . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال : قال عمر : ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل اعترف بعد ما جلد ، قال : ليس عليه حد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال : قال عمر : روع السارق ولا تراعه .

--> ( 34 / 3 ) أي ان اقراره باطل ولا يؤخذ به . ( 34 / 5 ) هل هناك أي قانون أو شرح في الدنيا يعادل هذا أو يقاربه ؟ إن بعض القوانين الوضعية تجيز التوقيف الموقت الذي يطول حتى يبلغ الأعوام والقيد هو أول شئ يوضع في يدي المتهم وحتى قبل أن يشهد عليه أحد بل لمجرد الشك به ، والوعيد أمر سهل أمام ما يجري عند المحققين من تعذيب وإهانة للانسان ، وحده الاسلام كفل كرامة الانسان وأن لا يمس بأذى حتى تثبت إدانته فكل انسان أمام الاسلام برئ حتى تثبت إدانته باعترافه الحر أو شهادة الشهود ذوي العدل إذ لا تقبل شهادة أي كان من ذوي الغرض أو المشكوك بعدالتهم ودينهم . ( 34 / 6 ) لان الخوف قد يحمله على الاعتراف للخلاص مما هو فيه . ( 34 / 8 ) روع السارق : أي أخفه بعذاب الآخرة إن كذب أو لم يتطهر من ذنبه بالاقرار وتلقي العقوبة . ولا تراعه : في مصنف عبد الرزاق ولا تروعه وهو الأرجح أي ولا تخفه على نفسه .